القانون رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1443 هـ الموافق 22-5-2022 م.
يصدر مايلي :
المادة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من (2.5) اثنين ونصف بالمئة إلى (10) عشرة بالمئة.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-10- 1443 هجري الموافق لـ 29-5-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد