آخر الأخبار
من احكام المرسوم التشريعي رقم٦٤ لعام ٢٠٠٣ المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية    |    كل عام وأنتنَّ بألف خير ياأمهات وطننا الغالي بمناسبة عيد الأم    |    انعقاد اجتماعيين ثنائيين مع غرفة الحسابات الروسية عبر الإنترنت حول دور الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أنشطة مكافحة الفساد ورشة عمل حول قضايا التدقيق في مجال الموارد الطبيعية.    |    كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    |    مقالة صحفية حول دمج أم فصل بين الصلاحيات.. صحيفة الثورة – دمشق    |    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء    |    الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأراضي الزراعية    |    اختتام ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في يومها الثاني حول "إعادة تقييم الأصول المادية للمؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي" على مدرج مكتبة الأسد الوطنية    |   

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسوية أوضاع المركبات وطواقمها البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي

4 تموز 2021

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (20) لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.

 
وفيما يلي نص القانون..
 
القانون رقم 20
 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام الدستور.
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-11-1442 هجري الموافق 17-6-2021 ميلادي.
 
يصدر مايلي..
 
المادة 1-
 
تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي في الفترة الممتدة من تاريخ 15-3-2011 ولغاية /16-8-2020 معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
 
المادة 2-
 
يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده.
 
المادة 3-
 
تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
 
المادة 4-
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 
دمشق في 24-11-1442هجري الموافق لـ 4-7-2021 ميلادي.
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024