آخر الأخبار
بمناسبة عيد الجلاء كل عام وأنتم والوطن وقائد وجيش الوطن ...بألف خير....    |    مجلس الوزراء: تعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس بمناسة عيد الجلاء    |    أنجاز التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية عن أعماله لعام ٢٠٢٣    |    بمناسبة عيد الفطر كل عام وانتم بألف خير أعاده الله عليكم بالخير والسعادة    |    تعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الفطر اعتباراً من الأحد القادم ولغاية السبت 13 نيسان 2024    |    بمناسبة عيد الفصح المجيد بحسب التقويم الغربي أطيب التهاني وأسمى التبريكات و "كل عام وأنتم بخير"    |    من احكام المرسوم التشريعي رقم٦٤ لعام ٢٠٠٣ المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية    |    كل عام وأنتنَّ بألف خير ياأمهات وطننا الغالي بمناسبة عيد الأم    |    انعقاد اجتماعيين ثنائيين مع غرفة الحسابات الروسية عبر الإنترنت حول دور الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أنشطة مكافحة الفساد ورشة عمل حول قضايا التدقيق في مجال الموارد الطبيعية.    |    كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    |   

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50 بالمئة

11 تموز 2021

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

 
وفيما يلي نص المرسوم:
 
المرسوم التشريعي رقم (19)
 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام الدستور.
 
يرسم ما يلي:
 
المادة 1-
 
تضاف نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (75%) من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.
 
المادة 2-
 
أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
 
1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
 
2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.
 
ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 3-
 
يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً.
 
المادة 4-
 
تعدل بقرارات من وزير المالية:
 
أ‌- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
 
ب‌- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
 
المادة 5-
 
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
 
‌أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
 
‌ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
 
‌ج-من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
 
المادة 6-
 
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 7-
 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
 
دمشق في 1-12-1442 هجري الموافق لـ 11-7-2021 ميلادي.
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
 
 
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024