آخر الأخبار
نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "وسيم المنصور" يبحث مع وفدٍ من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني    |    اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية    |    الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة    |    رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ وسيم المنصور يعقد اجتماعًا عبر تقنية الاتصال عن بعد مع رئيس ديوان المحاسبة القطري السيد    |    قرار إداري بتكليف مدير فرع الجهاز في محافظة #حماة    |    بحث سبل التعاون في مجال ‏الحوكمة والاستقلالية المؤسسية بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والبنك الدولي    |    عقد مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحلب الأستاذ "يوسف طالب" اجتماعاً مع مفتشي قسم التأشير في الفرع    |    اجتماع الأستاذ محمد نور مبارك وكيل الشؤون القانونية والفنية بالجهاز مع لجنة التحقيق المركزية واللجان الفرعية.    |    اجتماع الاستاذ وسيم المنصور رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مع السادة الوكلاء ومديري المديريات.    |    تصريح (تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات )    |   

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يعدل بموجبه بعض مواد القانون رقم (2) لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي

28 حزيران 2022

                                  القانون رقم (28)

 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-11-1443 هجري الموافق 23-6-2022 ميلادي.
 
يصدر ما يلي :
 
المادة (1) تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (2) لعام 2013 الفقرتان الآتيتان:
 
6- يحل السجل السياحي محل السجل التجاري بالنسبة لمواقع العمل السياحي ومواقع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
7- لا يعتد بالصفة السياحية لمواقع العمل السياحي والشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أمام المحاكم والجهات العامة ولا يقبل ادعاؤها ولا مراجعتها بهذه الصفة ما لم تكن مسجلة في السجل.
 
المادة (2) تعدل المادة (5) من القانون رقم (2) لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي لتصبح على النحو الآتي:
 
1- تغرم مواقع العمل السياحي والشركات بمبلغ (1000000) ل.س مليون ليرة سورية في حال عدم التقدم بطلب الحصول على السجل مرفقاً بالثبوتيات التي تحددها التعليمات التنفيذية وذلك خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ حصولها على الترخيص اللازم.
 
2- تغرم مواقع العمل السياحي والشركات بمبلغ (250000) ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
 
أ- عدم إجراء القيود الجبرية والتعديلات على السجل الخاص بها وذلك خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الوثيقة التي يراد قيدها أما الأحكام والقرارات القضائية فيبدأ قيدها من تاريخ صدورها مكتسبة  الدرجة القطعية.
 
ب- عدم ذكر رقم ومكان السجل على المراسلات والمطبوعات الخاصة بها أو عدم صحة البيانات المقدمة من قبلها للحصول على السجل.
 
3- تعد البيانات المسجلة على السجل نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
 
4- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (1ــ2) من هذه المادة ويتم إغلاق الموقع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في إحدى الحالتين الآتيتين:
 
أ- عدم تسديد الغرامة خلال مدة 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم الضبط.
 
ب- تكرار المخالفة.
 
5- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية في الوزارة ومديرياتها في المحافظات لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية ويؤدي هؤلاء العاملون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي كلفوا بها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية:
 
” أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة “.
 
6- يصدر الوزير قرارات التغريم والإغلاق المنصوص عليها في هذه المادة.
 
المادة (3)  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 
دمشق في 29-11-1443 هجري الموافق لـ 28-6-2202 ميلادي
 
                                                   رئيس الجمهورية
 
                                                       بشار الأسد
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2025