آخر الأخبار
نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "وسيم المنصور" يبحث مع وفدٍ من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني    |    اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية    |    الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة    |    رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ وسيم المنصور يعقد اجتماعًا عبر تقنية الاتصال عن بعد مع رئيس ديوان المحاسبة القطري السيد    |    قرار إداري بتكليف مدير فرع الجهاز في محافظة #حماة    |    بحث سبل التعاون في مجال ‏الحوكمة والاستقلالية المؤسسية بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والبنك الدولي    |    عقد مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحلب الأستاذ "يوسف طالب" اجتماعاً مع مفتشي قسم التأشير في الفرع    |    اجتماع الأستاذ محمد نور مبارك وكيل الشؤون القانونية والفنية بالجهاز مع لجنة التحقيق المركزية واللجان الفرعية.    |    اجتماع الاستاذ وسيم المنصور رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مع السادة الوكلاء ومديري المديريات.    |    تصريح (تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات )    |   

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل

18 تموز 2022

 المرسوم التشريعي رقم (10)

 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام الدستور.
 
                  يرسم ما يلي :
 
المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (24) لعام 1981 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1995 لتصبح على النحو الآتي:
 
أ) يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
 
ب) لا يستفيد رئيس الهيئة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
ج) يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة عشرين  بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
 
د) يعد تعويض التفتيش جزءاً متمماً للأجر ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها أيا كانت صفتها أو تسميتها.
 
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
 
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
 
دمشق في 19-12-1443 هجري الموافق لـ 18-7-2022 ميلادي.
 
                               رئيس الجمهورية
 
                                بشار الأسد
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2025