آخر الأخبار
نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "وسيم المنصور" يبحث مع وفدٍ من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني    |    اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية    |    الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة    |    رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ وسيم المنصور يعقد اجتماعًا عبر تقنية الاتصال عن بعد مع رئيس ديوان المحاسبة القطري السيد    |    قرار إداري بتكليف مدير فرع الجهاز في محافظة #حماة    |    بحث سبل التعاون في مجال ‏الحوكمة والاستقلالية المؤسسية بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والبنك الدولي    |    عقد مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحلب الأستاذ "يوسف طالب" اجتماعاً مع مفتشي قسم التأشير في الفرع    |    اجتماع الأستاذ محمد نور مبارك وكيل الشؤون القانونية والفنية بالجهاز مع لجنة التحقيق المركزية واللجان الفرعية.    |    اجتماع الاستاذ وسيم المنصور رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مع السادة الوكلاء ومديري المديريات.    |    تصريح (تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات )    |   

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعيين

13 تشرين الثاني 2022

 القانون رقم (43)

 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور.
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-4-1444 هـ الموافق 27-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تعدل المادة (111) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفق الآتي:
 
1- الأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما السبعين من العمر.
 
2- المدرس، عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.
 
‌ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.
 
‌ج- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته على التقاعد بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد مدة التمديد في جميع الأحوال على خمس سنوات.
 
المادة 2 – تعدل المادة (128) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
 
تطبق على أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال – مشرف على الأعمال – مدير أعمال) الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة والإيفاد والإجازة الإدارية السنوية والإجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الإداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الأعمال الامتحانية ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الإحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الخامسة والستين من العمر، أما إيفاد أعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية، فيتم إذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية.
 
المادة 3 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 
دمشق في 18-4- 1444 هجري الموافق لـ 13-11- 2022 ميلادي.
 
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2025