آخر الأخبار
اجتماعات موسعة مع فروع ومديريات الجهاز المركزي    |    الرئيس الأسد يصدر مَراسيم بتعيين محافظين جدد لخمس محافظات    |    مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية في ورشة عمل لبرنامج (ClimateScanner-أداة ماسح المناخ) التي أقيمت في ريو دي جانيرو في البرازيل    |    في الذكرى الواحدة والخمسين، تحية تقدير ووفاء لأرواح شهداء جيشنا العظيم وأسمى آيات الحب والولاء لقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد.    |    مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في الاجتماع الخامس للرقابة على تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة العربية (الأربوساي) عن بعد عبر منصة برنامج webex الذي عقد في دولة قطر خلال الفترة من 30 أيلول ولغاية 1تشرين الأول 2024    |    مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في الاجتماع الخامس للرقابة على تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة العربية (الأربوساي) عن بعد عبر منصة برنامج webex الذي عقد في دولة قطر خلال الفترة من 30 أيلول ولغاية 1تشرين الأول 2024    |    جولات ميدانية على فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية    |    كل عام وأنتم بألف خير    |    ورشة عمل تخصيصية حول (مراقبة الجودة وضمان الجودة) باللغة العربية، في جمهورية الهند خلال الفترة الممتدة من 2-13 أيلول 2024 التي ينظمها مكتب المراقب والمراجع العام في الهند C&AG    |    تأدية اليمين القانونية لعدد من المفتشين امام السيد رئيس الجهاز ممن اجتازوا الاختبار التحريري بنجاح    |   

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 100 بالمئة

16 آب 2023

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 القاضيين بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

 
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 11:
 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام الدستور.
 
يرسم ما يلي:
 
المادة 1- تضاف نسبة 100%  إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
 
المادة 2-أ- يدخل في شمول المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
 
1- تسري الزيادة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
 
2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.
 
ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 3- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً.
 
المادة 4- تعدل بقرارات من وزير المالية:
 
أ‌-  جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
 
ب‌-  جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
 
المادة 5-  تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
 
أ‌- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
 
ب‌- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2023 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
 
ج‌- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
 
المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
 
        دمشق في  28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي
 
 رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
 
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 12:
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
يرسم ما يلي:
 
المادة 1ـ أ – يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها / 100%/ من المعاش التقاعدي.
 
ب – يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة:
 
–  المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
 
–  أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
 
المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 3- لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.
 
المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.
 
المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
 
        دمشق في  28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024