آخر الأخبار
بمناسبة عيد الجلاء كل عام وأنتم والوطن وقائد وجيش الوطن ...بألف خير....    |    مجلس الوزراء: تعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس بمناسة عيد الجلاء    |    أنجاز التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية عن أعماله لعام ٢٠٢٣    |    بمناسبة عيد الفطر كل عام وانتم بألف خير أعاده الله عليكم بالخير والسعادة    |    تعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الفطر اعتباراً من الأحد القادم ولغاية السبت 13 نيسان 2024    |    بمناسبة عيد الفصح المجيد بحسب التقويم الغربي أطيب التهاني وأسمى التبريكات و "كل عام وأنتم بخير"    |    من احكام المرسوم التشريعي رقم٦٤ لعام ٢٠٠٣ المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية    |    كل عام وأنتنَّ بألف خير ياأمهات وطننا الغالي بمناسبة عيد الأم    |    انعقاد اجتماعيين ثنائيين مع غرفة الحسابات الروسية عبر الإنترنت حول دور الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أنشطة مكافحة الفساد ورشة عمل حول قضايا التدقيق في مجال الموارد الطبيعية.    |    كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    |   

الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص

20 كانون الثاني 2024

 المرسوم التشريعي رقم (5)

 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور.
 
يرسم ما يلي:
 
المادة 1-
 
‌أ- مع مراعاة القوانين الخاصة وأنظمة القطع النافذة، يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي، أم بالمعادن الثمينة، كما لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.
 
‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:
 
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يبلغ مجموع التعامل أو العرض عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
تكون العقوبة السجن المؤقت إذا بلغ التعامل أو العرض عشرة آلاف دولار أمريكي ولم يتجاوز خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
تكون العقوبة السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل إذا تجاوز التعامل أو العرض خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
يحكم في جميع الحالات المنصوص عليها في البنود (1-2-3) من هذه الفقرة بغرامة تعادل ضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المسددة محل الجرم أو السلع والمنتجات والخدمات المعروضة.
‌ج- يعد مصرف سورية المركزي مدعياً شخصياً في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، ويترك تقدير التعويض المدني للمحكمة.
 
المادة 2-
 
لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 3-
 
‌أ- في حال قيام المدعى عليه بإجراء التسوية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني.
 
‌ب- تجري التسوية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وفي الأسناد والأوراق التي تحمل قيماً مالية، أو قيم السلع والمنتجات والخدمات والتعاملات التجارية المعروضة بغير الليرة السورية، ويعد ما تم ضبطه عيناً جزءاً من قيمة التسوية، وتؤول المبالغ والمضبوطات الناجمة عن التسوية إلى الخزينة العامة للدولة.
 
المادة 4-
 
تسقط العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي في حال قيام المحكوم عليه بحكم قضائي مبرم بتسديد الغرامة والإلزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
 
المادة 5-
 
لا تطبق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية.
 
المادة 6-
 
لا تعد أعمال التجارة الخارجية جرماً معاقباً عليه في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 7-
 
لا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
 
المادة 8-
 
يُكلف حاكم مصرف سورية المركزي عدداً من العاملين في المصرف يخولون بصلاحية الضابطة العدلية، ويتولى هؤلاء ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويؤدي العاملون المخولون بهذه الصلاحية اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.
 
المادة 9-
 
تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
 
المادة 10-
 
أ‌- يلغى المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 والمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.
 
ب‌- يستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.
 
المادة 11-
 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
 
دمشق في  8-7-1445 هجري الموافق لـ  20-1-2024 ميلادي.
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
 
 
 
المرسوم التشريعي رقم (6)
 
 
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور.
 
يرسم ما يلي:
 
المادة 1-
 
تعدل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
 
“أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية”.
 
المادة 2-
 
تعدل الفقرة (ج) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
 
“ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س، خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية، سواء أكانت منقولة أم محولة”.
 
المادة 3-
 
تُضاف الفقرة (ي) إلى المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:
 
“ي-  1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة.
 
2- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة”.
 
المادة 4-
 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
 
دمشق في 8-7-1445 هجري الموافق لـ 20-1-2024 ميلادي.
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024